السيد عميد الدين الأعرج

191

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

ينشأ من فساد تزويج غير النبي صلَّى الله عليه وآله من المسلمين بأكثر من أربع . ومن إمكان كذبه في زوجية غيرها ، وقد اعترف لها بالزوجية فيكون نافذا في حقّ نفسه فيغرم لها ربع الحصّة . قوله رحمه الله : « لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأمّ أعطاه السدس ، فإنّ أقرّ الأخ من الأمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل سلَّم الأخ من الأمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، ويسلَّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر . ويحتمل أن يسلَّم الأخ من الأمّ الثلثين ، ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس » . أقول : أمّا كونه يدفع ثلث السدس إليهما بالسوية فلأنّه يجب عليه أن يدفع ما فضل عن نصيبه - وهو ثلث السدس . وأمّا احتمال دفع الثلثين فلأنّ ثلث التركة بإقرار الأخ من الأمّ بينهم بالسوية وقد حصل منه سدس في يده فيقسّم بينهم بالسوية ، لأنّ نسبته إلى الميّت كنسبة كلّ واحد من الأخوين إليه ، فليس له الاختصاص ممّا هو مشترك بينهم بالسوية بشيء زائد على كلّ واحد من الأخوين . قوله رحمه الله : « وإلَّا فثلثاه » . أقول : هذه من المسائل التي يفتقر إلى الكشف ، ومراده انّه لو مات إنسان عن ابنين أحدهما صغير فأقرّ المكلَّف بابن آخر للميّت وقّف نصف التركة للصغير ودفع البالغ إلى المقرّ به ثلث ما في يده ، فإذا بلغ الصغير فإن أقرّ بالأخ دفع إليه ثلث